وَخَلَّفَ تَرِكَةً كَيْفَ تُقْسَمُ؟
(الْجَوَابُ) : تُقْسَمُ بَيْنَهُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ، وَاَللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ، وَعِنْدَ الِاسْتِوَاءِ فِي الْقُرْبِ وَالْقُوَّةِ وَالْجِهَةِ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ وَيُعْتَبَرُ أَبْدَانُ الْفُرُوعِ إنْ اتَّحَدَتْ الْأُصُولُ كَذَا فِي الْمُلْتَقَى.
(سُئِلَ) فِي رَجُلٍ مَاتَ عَنْ بِنْتَيْ أَخٍ شَقِيقٍ وَبِنْتَيْ أُخْتٍ شَقِيقَةٍ وَخَلَّفَ تَرِكَةً كَيْفَ تُقْسَمُ؟
(الْجَوَابُ) : لَبِنْتَيْ الْأَخِ الشَّقِيقِ الثُّلُثَانِ وَلِبِنْتَيْ الْأُخْتِ الثُّلُثُ.
(سُئِلَ) فِي رَجُلٍ مَاتَ عَنْ زَوْجَةٍ هِيَ بِنْتُ عَمِّهِ الْعَصَبِيِّ، وَعَنْ ابْنَيْ عَمَّتِهِ وَابْنِ خَالَتِهِ وَبِنْتِ خَالِهِ وَخَلَّفَ تَرِكَةً كَيْفَ تُقْسَمُ؟
(الْجَوَابُ) : تُقْسَمُ بَعْدَ إخْرَاجِ مَا يَجِبُ إخْرَاجُهُ شَرْعًا مِنْ اثْنَيْ عَشَرَ سَهْمًا لِلزَّوْجَةِ الرُّبُعُ ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ يَبْقَى تِسْعَةُ أَسْهُمٍ لَهَا أَيْضًا سِتَّةُ أَسْهُمٍ لِكَوْنِهَا بِنْتَ عَمٍّ وَلَا شَيْءَ لِابْنَيْ الْعَمَّةِ لِكَوْنِهَا بِنْتَ عَصَبَةٍ فَهِيَ مُقَدَّمَةٌ عَلَيْهِمَا وَلِابْنِ الْخَالَةِ وَبِنْتِ الْخَالِ ثُلُثُ الْبَاقِي وَهُوَ ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ لِابْنِ الْخَالَةِ سَهْمٌ وَاحِدٌ وَلِبِنْتِ الْخَالِ سَهْمَانِ عَلَى قَوْلِ مُحَمَّدٍ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - وَهُوَ أَخْذُ الصِّفَةِ مِنْ الْأُصُولِ، وَالْعَدَدِ مِنْ الْفُرُوعِ وَعَلَى قَوْلِ أَبِي يُوسُفَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - لِبِنْتِ الْخَالِ سَهْمٌ، وَلِابْنِ الْخَالَةِ سَهْمَانِ وَبِقَوْلِ مُحَمَّدٍ: يُفْتَى كَمَا صَرَّحُوا بِهِ، وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ الْمُسْتَعَانُ.
(سُئِلَ) فِي امْرَأَةٍ مَاتَتْ عَنْ ثَلَاثِ بَنَاتِ أُخْتٍ شَقِيقَةٍ، وَعَنْ بِنْتِ أُخْتٍ لِأَبٍ وَخَلَّفَتْ تَرِكَةً كَيْفَ تُقْسَمُ؟
(الْجَوَابُ) : عَلَى قَوْلِ أَبِي يُوسُفَ التَّرِكَةُ كُلُّهَا لِبَنَاتِ الْأُخْتِ الشَّقِيقَةِ لِقُوَّةِ قَرَابَتِهَا وَعَلَى قَوْلِ مُحَمَّدٍ الْمُفْتَى بِهِ كَذَلِكَ لِأَنَّهُ يَعْتَبِرُ الْعَدَدَ فِي الْفُرُوعِ، وَالصِّفَةَ فِي الْأُصُولِ فَكَأَنَّهَا مَاتَتْ عَنْ ثَلَاثِ أَخَوَاتٍ شَقَائِقَ وَأُخْتٍ لِأَبٍ فَحِينَئِذٍ لَا شَيْءَ لِلْأُخْتِ لِأَبٍ، وَالتَّرِكَةُ كُلُّهَا لِلْأَخَوَاتِ الشَّقَائِقِ فَرْضًا وَرَدًّا.
(سُئِلَ) فِي رَجُلٍ مَاتَ عَنْ أَرْبَعِ بَنَاتِ أَخٍ شَقِيقٍ، وَعَنْ بِنْتِ أُخْتٍ شَقِيقَةٍ وَخَلَفَ تَرِكَةً كَيْفَ تُقْسَمُ؟
(الْجَوَابُ) : تُقْسَمُ مِنْ تِسْعَةِ أَسْهُمٍ لِبِنْتِ الْأُخْتِ الشَّقِيقَةِ سَهْمٌ وَلِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْ بَنَاتِ الْأَخِ الشَّقِيقَةِ الْأَرْبَعِ سَهْمَانِ عَلَى قَوْلِ مُحَمَّدٍ الَّذِي هُوَ أَشْهَرُ الرِّوَايَتَيْنِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - وَعَلَيْهِ الْفَتْوَى كَمَا فِي شَرْحِ السِّرَاجِيَّةِ فَإِنَّهُ يَأْخُذُ الصِّفَةَ مِنْ الْأُصُولِ، وَالْعَدَدَ مِنْ الْفُرُوعِ فَكَأَنَّ الْمَيِّتَ مَاتَ عَنْ أَرْبَعِ إخْوَةٍ أَشِقَّاءَ، وَعَنْ أُخْتٍ شَقِيقَةٍ فَالْمَسْأَلَةُ مِنْ تِسْعَةٍ كَمَا قَسَمْنَا، وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ أَعْلَمُ.
(سُئِلَ) فِي امْرَأَةٍ مَاتَتْ عَنْ بِنْتَيْ أَخٍ شَقِيقٍ وَأَرْبَعِ بَنَاتِ أُخْتٍ شَقِيقَةٍ وَخَلَفَتْ تَرِكَةً كَيْفَ تُقْسَمُ؟
(الْجَوَابُ) : لَبِنْتَيْ الْأَخِ الشَّقِيقِ النِّصْفُ وَلِبَنَاتِ الْأُخْتِ الشَّقِيقَةِ النِّصْفُ الثَّانِي.
(سُئِلَ) فِي رَجُلٍ مَاتَ عَنْ ابْنِ عَمِّهِ لِأَبَوَيْنِ، وَعَنْ بِنْتِ خَالَةٍ لِأُمٍّ وَخَلَّفَ تَرِكَةً كَيْفَ تُقْسَمُ؟
(الْجَوَابُ) : حَيْثُ اسْتَوَيَا فِي الْقُرْبِ وَاخْتَلَفَ حَيِّزُ قَرَابَتِهِمَا فَلِابْنِ الْعَمَّةِ لِأَبَوَيْنِ الثُّلُثَانِ وَلِبِنْتِ الْخَالَةِ لِأُمٍّ الثُّلُثُ وَلَا اعْتِبَارَ لِقُوَّةِ الْقَرَابَةِ كَمَا نَصَّ عَلَيْهِ فِي السِّرَاجِيَّةِ وَغَيْرِهَا.
(سُئِلَ) فِي رَجُلٍ مَاتَ عَنْ ابْنِ أُخْتٍ شَقِيقَةٍ وَبِنْتِ أَخٍ شَقِيقٍ وَأَوْلَادِ بِنْتِ ابْنِ ابْنِ أَخٍ شَقِيقٍ وَخَلَّفَ تَرِكَةً كَيْفَ تُقْسَمُ؟
(الْجَوَابُ) : أَشْهَرُ الرِّوَايَتَيْنِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ قَوْلُ مُحَمَّدٍ وَهُوَ الْمُفْتَى بِهِ كَمَا فِي الْمُلْتَقَى وَغَيْرِهِ وَهُوَ أَنْ تُؤْخَذَ الصِّفَةُ مِنْ الْأُصُولِ، وَالْعَدَدُ مِنْ الْفُرُوعِ فَمَا أَصَابَ كُلَّ أَصْلٍ دُفِعَ إلَى فَرْعِهِ فَفِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ يُجْعَلُ كَأَنَّهُ مَاتَ عَنْ أَخٍ شَقِيقٍ وَأُخْتٍ شَقِيقَةٍ فَلِلْأَخِ الشَّقِيقِ الثُّلُثَانِ وَيُدْفَعُ إلَى بِنْتِهِ وَلِلْأُخْتِ الشَّقِيقَةِ الثُّلُثُ فَيُدْفَعُ إلَى ابْنِهَا وَلَا شَيْءَ لِأَوْلَادِ بِنْتِ ابْنِ ابْنِ الْأَخِ الشَّقِيقِ لِأَنَّهُمْ أَنْزَلُ.
(سُئِلَ) فِي امْرَأَةٍ مَاتَتْ عَنْ ابْنِ ابْنِ بِنْتِ أَخِيهَا، وَعَنْ بِنْتَيْ ابْنِ عَمِّ أَبِيهَا وَخَلَّفَتْ تَرِكَةً مَنْ يَرِثُهَا؟
(الْجَوَابُ) : يَرِثُهَا ابْنُ ابْنِ بِنْتِ أَخِيهَا دُونَ مَنْ ذُكِرَ لِأَنَّ أَصْنَافَ ذَوِي الْأَرْحَامِ أَرْبَعَةٌ فَيُقَدَّمُ جُزْءُ الْمَيِّتِ وَهُمْ أَوْلَادُ الْبَنَاتِ وَأَوْلَادُ بَنَاتِ الِابْنِ وَإِنْ سَفَلْنَ وَهُمْ الصِّنْفُ الْأَوَّلُ ثُمَّ أَصْلُهُ وَهُمْ الْأَجْدَادُ الْفَاسِدُونَ، وَالْجَدَّاتُ الْفَاسِدَاتُ وَهُمْ الصِّنْفُ الثَّانِي ثُمَّ جُزْءُ أَبِيهِ وَهُمْ أَوْلَادُ الْأَخَوَاتِ وَبَنُو الْإِخْوَةِ لِأُمٍّ وَبَنَاتُ الْأَخَوَاتِ وَهُمْ الصِّنْفُ الثَّالِثُ ثُمَّ الصِّنْفُ