كَلَامُ الْبَحْرِ يَعْنِي أَنَّ قَوْلَ الْمُتُونِ وَالشُّرُوحِ لَا يُشَارِكُ الْأَبَ فِي نَفَقَةِ وَلَدِهِ أَحَدٌ لَيْسَ عَلَى إطْلَاقِهِ بَلْ هُوَ مُقَيَّدٌ بِمَا إذَا كَانَ الْأَبُ مُوسِرًا أَوْ كَانَ مُعْسِرًا وَكَانَ لِلْأَوْلَادِ أُمٌّ مُوسِرَةٌ فَإِنَّ النَّفَقَةَ عَلَى الْأَبِ وَإِنَّمَا تُؤْمَرُ الْأُمُّ بِالْإِنْفَاقِ عَلَيْهِمْ دَيْنًا عَلَيْهِ وَأَمَّا إذَا كَانَ الْأَبُ مُوسِرًا وَلَمْ تُوجَدْ فِي الْمَسْأَلَةِ أُمٌّ مُوسِرَةٌ بِأَنْ وُجِدَ فِيهَا الْجَدُّ الْمُوسِرُ مَثَلًا فَإِنَّ النَّفَقَةَ حِينَئِذٍ تَجِبُ عَلَى الْجَدِّ بِلَا رُجُوعٍ عَلَى الْأَبِ بِنَاءً عَلَى مَا صَحَّحَهُ فِي الذَّخِيرَةِ مِنْ إلْحَاقِ الْأَبِ الْفَقِيرِ بِالْمَيِّتِ فَفِي هَذِهِ الصُّورَةِ قَدْ وَجَبَتْ النَّفَقَةُ عَلَى غَيْرِ الْأَبِ مَعَ وُجُودِهِ وَهُوَ وَارِدٌ عَلَى إطْلَاقِ الْمُتُونِ وَالشُّرُوحِ فَلَا بُدَّ مِنْ إصْلَاحِهَا وَذَلِكَ بِتَقْيِيدِهَا بِغَيْرِ هَذِهِ الصُّورَةِ وَأَجَابَ الْعَلَّامَةُ الْمَقْدِسِيُّ بِحَمْلِ مَا فِي الْمُتُونِ عَلَى مَا إذَا كَانَ الْأَبُ مُوسِرًا لَكِنْ مَا قَدَّمْنَاهُ عَنْ الْخَانِيَّةِ صَرِيحٌ فِي التَّعْمِيمِ
وَأَجَابَ الْخَيْرُ الرَّمْلِيُّ بِقَوْلِهِ لَا حَاجَةَ لِإِصْلَاحِهَا لِأَنَّهَا وَارِدَةٌ عَلَى الرِّوَايَةِ الثَّانِيَةِ وَقَدْ اخْتَارَهَا أَهْلُ الْمُتُونِ وَالشُّرُوحِ فَأَثْبَتُوهَا فِي كُتُبِهِمْ مُقْتَصَرِينَ عَلَيْهَا اهـ وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ أَرَادَ بِالرِّوَايَةِ الثَّانِيَةِ مَا قَدَّمْنَاهُ عَنْ الْقُدُورِيِّ مِنْ أَنَّهَا لَا تُفْرَضُ عَلَى الْجَدِّ وَإِنَّمَا يُؤْمَرُ بِهَا لِيَرْجِعَ بِهَا عَلَى الْأَبِ إذَا أَيْسَرَ وَحَاصِلُهُ أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ الْأُمِّ الْمُوسِرَةِ وَغَيْرِهَا كَالْجَدِّ مَثَلًا فِي أَنَّ النَّفَقَةَ إنَّمَا تَجِبُ عَلَى الْأَبِ الْفَقِيرِ وَلَكِنْ تُؤْمَرُ الْأُمُّ أَوْ غَيْرُهَا بِالْإِنْفَاقِ عَلَى الْأَوْلَادِ لِتَكُونَ دَيْنًا عَلَى الْأَبِ فَكَلَامُ الْمُتُونِ وَالشُّرُوحِ مَاشٍ عَلَى رِوَايَةِ الْقُدُورِيِّ بِعَدَمِ جَعْلِ الْأَبِ الْفَقِيرِ كَالْمَيِّتِ فَيَكُونُ ذَلِكَ مِنْهُمْ اخْتِيَارًا وَتَرْجِيحًا لِتِلْكَ الرِّوَايَةِ عَلَى خِلَافِ مَا صَحَّحَهُ فِي الذَّخِيرَةِ.
وَهَذَا جَوَابٌ حَسَنٌ يَحُلُّ عُقْدَةَ الْإِشْكَالِ وَلَكِنْ لَا بُدَّ مِنْ التَّقْيِيدِ بِكَوْنِ الْأَبِ غَيْرِ زَمِنٍ إذْ لَوْ كَانَ زَمِنًا تَجِبُ نَفَقَةُ الْأَوْلَادِ عَلَى الْجَدِّ اتِّفَاقًا لِأَنَّ نَفَقَةَ الْأَبِ نَفْسِهِ وَاجِبَةٌ حِينَئِذٍ عَلَى الْجَدِّ كَمَا مَرَّ فَهَذِهِ الْمَسْأَلَةُ خَارِجَةٌ عَنْ اخْتِلَافِ الرِّوَايَتَيْنِ وَإِذَا عَلِمْت مَا قَرَّرْنَاهُ ظَهَرَ لَك أَنَّ قَوْلَهُمْ فِي الْأَصْلِ الْمَارِّ إذَا كَانَ الْمُعْسِرُ يُحْرِزُ كُلَّ الْمِيرَاثِ يُجْعَلُ كَالْمَعْدُومِ لَيْسَ عَلَى إطْلَاقِهِ أَيْضًا بَلْ هُوَ مُقَيَّدٌ بِمَا سِوَى الْأَبِ الْغَيْرِ الزَّمِنِ لِمَا عَلِمْت مِنْ أَنَّ الْأَبَ إذَا كَانَ غَيْرَ زَمِنٍ لَا يُجْعَلُ كَالْمَيِّتِ عَلَى مَا اخْتَارَهُ أَصْحَابُ الْمُتُونِ وَالشُّرُوحِ فَاغْتَنِمْ هَذَا التَّحْرِيرَ الْفَرِيدَ الَّذِي يَفُوقُ الدُّرَّ النَّضِيدَ.
(سُئِلَ) فِي مَجْنُونٍ مُطْبِقٍ فَقِيرٍ عَاجِزٍ لَهُ أَوْلَادٌ قَاصِرُونَ لَا مَالَ لَهُمْ وَلَا كَسْبَ وَلَهُمْ أُمٌّ فَقِيرَةٌ عَاجِزَةٌ وَعَمَّانِ عَصَبِيَّانِ مُوسِرَانِ فَهَلْ تَكُونُ نَفَقَتُهُمْ عَلَى الْعَمَّيْنِ؟
(الْجَوَابُ) : نَعَمْ (أَقُولُ) أَيْ بِلَا رُجُوعٍ عَلَى الْأَبِ إذَا أَيْسَرَ لِأَنَّهُ هُنَا فَقِيرٌ زَمِنٌ فَيُجْعَلُ كَالْمَيِّتِ بِالِاتِّفَاقِ كَمَا عَلِمْته مِمَّا حَرَّرْنَاهُ آنِفًا.
(سُئِلَ) فِي يَتِيمٍ ذِي مَالٍ وَيَسَارٍ وَلَهُ أُمٌّ مُعْسِرَةٌ لَا مَالَ لَهَا وَلَا كَسْبَ فَهَلْ تَكُونُ نَفَقَةُ أُمِّهِ فِي مَالِهِ؟
(الْجَوَابُ) : نَعَمْ وَاتَّفَقُوا عَلَى وُجُوبِ الْعُشْرِ وَالْخَرَاجِ فِي أَرْضِهِ وَعَلَى نَفَقَةِ زَوْجَتِهِ وَعِيَالِهِ وَقَرَابَتِهِ كَالْبَالِغِ أَشْبَاهٌ مِنْ أَحْكَامِ الصِّبْيَانِ.
(سُئِلَ) فِي ذِمِّيَّةٍ أَسْلَمَتْ وَلَهَا ابْنٌ صَغِيرٌ مِنْ زَوْجِهَا الذِّمِّيِّ عُمْرُهُ ثَلَاثُ سِنِينَ وَثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ فَهَلْ يُحْكَمُ بِإِسْلَامِ الْوَلَدِ تَبَعًا لِأُمِّهِ وَعَلَى الْأَبِ نَفَقَتُهُ؟
(الْجَوَابُ) : نَعَمْ وَلَا تَجِبُ مَعَ اخْتِلَافِ الدِّينِ إلَّا بِالزَّوْجِيَّةِ وَالْوِلَادِ فَشَمَلَ الْأَبَوَيْنِ وَالْأَجْدَادَ وَالْجَدَّاتِ وَالْوَلَدَ وَوَلَدَ الْوَلَدِ بَحْرٌ.
(سُئِلَ) فِي امْرَأَةٍ فَقِيرَةٍ عَاجِزَةٍ لَهَا أَوْلَادٌ ذُكُورٌ وَإِنَاثٌ مُوسِرُونَ فَهَلْ تَكُونُ نَفَقَتُهَا عَلَيْهِمْ بِالسَّوِيَّةِ؟
(الْجَوَابُ) : نَعَمْ فِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ وَهُوَ الصَّحِيحُ لِأَنَّ الْمَعْنَى يَشْمَلُهُمَا وَفِي الْخُلَاصَةِ وَبِهِ يُفْتَى وَفِي الْفَتْحِ وَهُوَ الْحَقُّ بَحْرٌ.
(سُئِلَ) فِي يَتِيمَةٍ فِي حِجْرِ أُمِّهَا لَهَا دَرَاهِمُ فَاشْتَرَتْ الْأُمُّ لِلْيَتِيمَةِ مَا لَا بُدَّ لَهَا مِنْهُ بِثَمَنِ مِثْلِهِ فَهَلْ لَهَا ذَلِكَ؟
(الْجَوَابُ) : نَعَمْ الْأُمُّ وَالْأَخُ وَسَائِرُ الْمَحَارِمِ لَا يَمْلِكُونَ الْإِنْفَاقَ عَلَى الصِّغَارِ مِنْ مَالِهِمْ إلَّا بِأَمْرِ الْحَاكِمِ لِأَنَّهُمْ لَيْسَ لَهُمْ وِلَايَةُ التَّصَرُّفِ فِي الْمَالِ وَإِنْ أَنْفَقُوا ضَمِنُوا فِي الْحُكْمِ لِعَدَمِ الْوِلَايَةِ وَعَنْ مُحَمَّدٍ أَنَّهُ اسْتَحْسَنَ فِي مَا لَا بُدَّ لِلصَّغِيرِ مِنْهُ
دَفْعًا لِلْفَسَادِ
وَالْمُخْتَارُ أَنَّهُ إذَا كَانَ مِنْ جِنْسِ النَّفَقَةِ يَمْلِكُ فِي حِجْرِهِ أَمْ لَا؟ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ طَعَامًا إنْ دَرَاهِمَ يَمْلِكُ إنْ كَانَ فِي حِجْرِهِ وَإِلَّا لَا وَإِنْ