للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فيبقى فيما عداه على مقتضى العموم، وما تقدم من حديث علي - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -، والله أعلم.

[زكاة الحلي وآنية الذهب والفضة]

قال: وليس في حلي المرأة زكاة إذا كان مما تلبسه أو تعيره.

ش: المذهب المنصوص، المختار للأصحاب أنه لا زكاة في الحلي في الجملة، قال أحمد في رواية الأثرم: فيه عن خمسة من أصحاب رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -.

١٢٣٤ - وقد رواه مالك في الموطأ عن عائشة - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا -، وابن عمر.

١٢٣٥ - ورواه الدارقطني عن أسماء بنت أبي بكر، وأنس بن مالك.

<<  <  ج: ص:  >  >>