وابن البنا أنه لا يقطع بسرقة مال أبيه وإن سفل، لأن بينهما قرابة تمنع من قبول شهادة أحدهما لصاحبه، فلم يقطع بماله كالأب، ولأن النفقة تجب على الأب حفظا للابن، فلا يناسب إتلافه حفظا لماله، وكلام الخرقي يوهم القطع، وهو رواية حكاها ابن حمدان، وهو مقتضى ظواهر النصوص، والله أعلم.
[حكم سرقة العبد من مال سيده]
قال: ولا العبد فيما سرق من مال سيده.
٣١٩٣ - ش: لما روى ابن عمر - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قال: جاء رجل إلى عمر - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - بغلام له، فقال: اقطع يده، فإنه سرق مرآة لامرأتي. فقال عمر - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -: لا قطع عليه، هو خادمكم أخذ متاعكم. . رواه مالك في الموطأ.
وعن ابن مسعود - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - نحوه، ولا يعرف لهما