للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أصلنا أن من ترك ركنا من ركعة فلم يذكره حتى سلم، أنه كمن ترك ركعة، وهنا الفرض أنه لم يذكر إلا بعد السلام، وإذا كان كمن ترك ركعة، والحاصل له من الصلاة ركعة، فتبطل الصلاة رأسا، والله أعلم.

[ليس على المأموم سجود سهو إلا أن يسهو إمامه]

قال: وليس على المأموم سجود سهو إلا أن يسهو إمامه فيسجد معه.

ش: هذا إجماع حكاه إسحاق بن راهويه.

٦٢٣ - ويشهد له قوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «إنما جعل الإمام ليؤتم به، فلا تختلفوا عليه، فإذا ركع فاركعوا، وإذا سجد فاسجدوا» ، وصح عنه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أنه لما سجد لترك التشهد الأول سجد الناس معه.

٦٢٤ - ولما تكلم معاوية بن الحكم خلفه جاهلا لم يأمره بسجود.

<<  <  ج: ص:  >  >>