للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقوة كلام الخرقي يقتضي أن الصلاة لا تجب عليه، وهو المشهور، المختار من الروايتين.

٥٩٢ - لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «رفع القلم عن ثلاثة» ، الحديث.

والثانية: تجب على من بلغ عشرا. اختارها أبو بكر، لأنه معاقب إذًا. وهو دليل الوجوب، والله أعلم.

[سجود التلاوة]

[عدد سجدات التلاوة في القرآن]

قال: وسجود القرآن أربع عشرة [سجدة] .

ش: سجدة [في] الأعراف آخرها، وفي الرعد عند: {وَظِلَالُهُمْ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ} [الرعد: ١٥] (١٥) ، وفي النحل: {وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ} [النحل: ٥٠] (٥٠) ، وفي سبحان: {وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا} [الإسراء: ١٠٩] (١٠٩) ، وفي مريم: {خَرُّوا سُجَّدًا وَبُكِيًّا} [مريم: ٥٨] (٥٨) ، وفي [أول] الحج: {يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ} [الحج: ١٨] (١٨) ، وفي الفرقان: {وَزَادَهُمْ نُفُورًا} [الفرقان: ٦٠] (٦٠) ، وفي النمل: {رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ} [النمل: ٢٦] (٢٦) ، وفي [الم] (تنزيل) السجدة: {وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ} [السجدة: ١٥] (١٥) ، وفي حم فصلت: {إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ} [فصلت: ٣٧] (٣٧) ،

<<  <  ج: ص:  >  >>