للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٥٤ - ولأحمد عن واثلة.. «لقد أمرت بالسواك، حتى خشيت أن يكتب علي» .

٥٥ - وفي الصحيحين عن أبي هريرة - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة» .. وهو لأبي داود، والترمذي من حديث زيد بن خالد الجهني.

والحكم الذي حكم به الخرقي يشمل النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وهو اختيار ابن حامد، واختيار القاضي وابن عقيل الوجوب عليه، بخلاف أمته، والله أعلم.

[أوقات استحباب السواك]

قال: يستحب عند كل صلاة

ش: يتأكد استحباب السواك في مواضع (منها) عند الصلاة، لما تقدم من حديث أبي هريرة، «وعند المضمضة» في الوضوء.

٥٦ - لما روى أبو هريرة - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: «لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء» رواه

<<  <  ج: ص:  >  >>