ش: أي لبني فلان أو لبني، لاختصاص الاسم بهم دون الإناث، قال سبحانه:{أَصْطَفَى الْبَنَاتِ عَلَى الْبَنِينَ}[الصافات: ١٥٣] وقال تعالى: {أَمِ اتَّخَذَ مِمَّا يَخْلُقُ بَنَاتٍ وَأَصْفَاكُمْ بِالْبَنِينَ}[الزخرف: ١٦] وقال: {زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ}[آل عمران: ١٤] وهذا إذا لم يكونوا قبيلة، فإن كانوا قبيلة - كما إذا أوصى لولد هاشم، أو بني تميم - دخل فيه الذكر والأنثى، والخنثى، لأن ذلك اسم للقبيلة ذكرها وأنثاها، قال تعالى:{يَابَنِي إِسْرَائِيلَ}[البقرة: ٤٠] وقال تعالى: {وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ}[الإسراء: ٧٠] وقال: {يَابَنِي آدَمَ}[الأعراف: ٢٦] ولا يدخل فيه ولد بناتهم من غيرهم، لأنهم لا ينسبون إليهم.
[الوصية بالحمل وللحمل]
قال: والوصية بالحمل وللحمل جائزة، إذا أتت به لأقل من ستة أشهر منذ تكلم بالوصية.
ش: أما الوصية بالحمل فجائزة إذا كان مملوكا وعلم وجوده، أو حكم به حال الوصية، كما سيأتي بيانه إن شاء