للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تنقض اتفاقا، نعم في استحباب الوضوء مما مست النار وجهان.

(تنبيه) : «مرابض الغنم» اسم لمواضع ربضها، أي إقامتها، «ومبارك» اسم لموضع البروك.

[غسل الميت من نواقض الوضوء]

قال: وغسل الميت.

ش: (الثامن) من النواقض غسل الميت مطلقا، على المنصوص، المختار للجمهور.

١٥٨ - لما روي عن ابن عمر وابن عباس أنهما كانا يأمران غاسل الميت بالوضوء.

١٥٩ - وقال أبو هريرة: أقل ما فيه الوضوء، وقال التميمي، وأبو محمد: لا ينقض، كما لو يممه.

١٦٠ - وعن ابن عباس - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا -، قال: قال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «ليس عليكم في ميتكم غسل إذا غسلتموه، فإن ميتكم ليس

<<  <  ج: ص:  >  >>