للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[التنفل قبل صلاة العيدين وبعدها]

قال: ولا يتنفل قبل صلاة العيد ولا بعدها.

ش: لما تقدم من حديث عمرو بن شعيب.

٩٣٢ - وفي الصحيحين عن ابن عباس - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قال: «خرج رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يوم فطر، فصلى ركعتين، لم يصل قبلها، ثم أتى النساء ومعه بلال، فأمرهن بالصدقة، فجعلت المرأة تلقي خرصها وسخابها» .

٩٣٣ - وللبخاري [عنه] أنه كره الصلاة قبلها.

<<  <  ج: ص:  >  >>