قال: وإذا قطع فإن كانت السرقة قائمة ردت إلى مالكها.
ش: هذا اتفاق ولله الحمد، لأنها عين ماله، ولا مقتضي لنقله عنه، والله أعلم.
[تلف الشيء المسروق]
قال: وإن كانت متلفة فعليه قيمتها، موسرا كان أو معسرا.
ش: أما إن كانت تالفة وقد قطع، فعليه مثلها إن كانت مثلية، وقيمتها إن كانت متقومة، كما لو أتلفها من غير سرقة، ولأن القطع والغرم حقان لمستحقين، فجاز اجتماعهما، كالجزاء والقيمة في الصيد الحرمي المملوك.
والخرقي - رَحِمَهُ اللَّهُ - ذكر المسألة فيما إذا قطع، لأن النعمان يقول: إذا كانت تالفة إذا فلا غرم عليه، وقال: موسرا كان أو معسرا، لأن مالكا يوافق النعمان في المعسر، ونحن في الموسر، والله أعلم.
[قطع النباش]
قال: وإذا أخرج النباش من القبر كفنا قيمته ثلاثة دراهم قطع.
٣١٨٩ - ش: يروى هذا عن عائشة وابن الزبير - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ -،