للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لوارث، فلا تكون ثابتة، بل تقف على الإجازة لما تقدم.

[ما تبطل به الوصية]

قال: وإن مات الموصى له قبل موت الموصي بطلت الوصية.

ش: لأن الوصية عطية بعد الموت، وقد صادفت المعطى ميتا فلم تصح، كما لو وهب لميت، وقد فهم من هذا أن الوصية لا تصح لميت، [وهو صحيح] لأنه ليس بأهل للملك، أشبه البهيمة.

قال: وإن رد الموصى له الوصية بعد موت الموصي بطلت الوصية.

ش: لأنه أسقط ما له أخذه فيسقط، كما لو عفى عن شفعته بعد البيع، ومراد الخرقي - والله أعلم - إذا كان الرد

<<  <  ج: ص:  >  >>