قال: وللزوج النصف إذا لم يكن ولد، فإن كان لها ولد فله الربع.
ش: هذا مما لا خلاف فيه بحمد الله، وقد شهد له قَوْله تَعَالَى:{وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ}[النساء: ١٢] الآية، وهو شامل للولد ذكرا أو أنثى، ولولدها وولد ابنها. والله أعلم.
[ميراث الزوجة]
قال: وللمرأة الربع واحدة كانت أو أربعا، إذا لم يكن ولد، فإن كان له ولد فلهن الثمن.
ش: هذا أيضا إجماع لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ}[النساء: ١٢] إلى قوله: {تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ}[النساء: ١٢] وهو أيضا شامل للولد وولد الابن.
[ميراث العصبة]
قال: وابن الأخ للأب والأم أولى من ابن الأخ للأب، وابن الأخ من الأب أولى من ابن ابن الأخ للأب والأم، وابن الأخ وإن سفل إذا كان لأب أولى من العم، وابن العم للأب والأم، أولى من ابن العم للأب، وابن العم للأب أولى من ابن ابن العم للأب والأم، وابن العم وإن سفل أولى من عم الأب.