للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

للسيد - لأنه المعتق - أو للإمام لأنه النائب عن الله؟ فيه روايتان.

وظاهر كلام الخرقي: أنه خير السيد بين أخذ المال وصرفه في مثله، وبين تركه.

(وعن أحمد) رواية أخرى أن ماله لبيت المال، لأنه لا وارث له، فيكون ماله لبيت المال، ويتفرع على هذا إذا مات السائبة، وخلفه بنته، ومعتقه، فعلى القول بأن له عليه الولاء، المال بينهما نصفين، لها النصف بالفرض، وللمعتق النصف بالولاء، وعلى القول بأن ماله لبيت المال، الجميع للبنت بالفرض والرد، إذ الرد مقدم على بيت المال، وعلى القول بأن ميراثه يصرف في [مثله للبنت النصف، والباقي يصرف في] العتق، إذ جهة العتق هي المستحقة للولاء، والله أعلم.

[حكم من ملك ذا رحم محرم]

قال: ومن ملك ذا رحم محرم عتق عليه.

٢٣٢٩ - ش: روى الحسن عن سمرة، أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: «من ملك ذا رحم محرم فهو حر» رواه الخمسة إلا النسائي، وفي لفظ لأحمد: فهو عتيق ولأبي داود عن عمر بن الخطاب موقوفا مثل حديث سمرة.

(وعن أحمد) رواية أخرى لا يعتق

<<  <  ج: ص:  >  >>