للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٥٥١ - لما ثبت عنه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أنه كان يطول الأولى، ويقصر الثانية، ولا اختصاص للظهر بهذا، بل المستحب في جميع الصلوات تطويل الأولى، وتقصير الثانية.

[القراءة في صلاة المغرب]

قال: وفي المغرب بسور آخر المفصل.

٥٥٢ - ش: روي عن (ابن) عمر قال: «كان النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يقرأ في المغرب بـ (قل يا أيها الكافرون) و (قل هو الله أحد) » ، رواه ابن ماجه.

[القراءة في صلاة العشاء]

قال: وفي العشاء الآخرة نحو «الشمس وضحاها» ، وما أشبهها.

٥٥٣ - ش: عن بريدة «أن رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كان يقرأ في العشاء بـ (الشمس وضحاها) ، وأشباهها من السور» ، رواه أحمد، والترمذي.

٥٥٤ - و «في الصحيح أنه قال لمعاذ - لما طول في العشاء - «فلولا

<<  <  ج: ص:  >  >>