للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بخلاف عمرة القران، والعمرة من التنعيم بعد الحج، فإن فيهما خلافا.

ثم من العلماء من أوجب التمتع.

١٥٠٣ - كما يحكى عن ابن عباس - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - وهو قول الظاهرية، بخلاف النسكين الآخرين، فإنه لا يعلم قائل بوجوبهما.

١٥٠٤ - وما يحكى عن عمر , وعثمان من نهيهما عن ذلك، فقد خالفهما غيرهما.

<<  <  ج: ص:  >  >>