للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال: وكان عليه أن يصوم عن كل مد من قيمة الشاة يوما.

ش: إذا انتفى الهدي في حق العبد انتفى الإطعام أيضا، إذ المعنى فيهما واحد، وإذا يتعين في حقه الصوم، ويصوم عن كل مد من قيمة الشاة يوما، جريا على قاعدة الخرقي من أن اليوم يقابل المد، وقد تقدم أن المذهب أنه يقابل المد من البر، أما من غيره فنصف الصاع. وقال أبو محمد: الأولى أن يكون الواجب هنا من الصوم عشرة أيام كصوم المتعة، اقتداء بقول عمر - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - المتقدم لهبار، والله أعلم.

قال: ثم يقصر ويحل.

ش: هذا تنبيه على أن العبد لا يحلق، لا هنا ولا في موضع آخر، لأن الشعر ملك للسيد، ويزيد في قيمته، ولم

<<  <  ج: ص:  >  >>