للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وظاهره أن واجدها لا يختص بها، بل سبيلها سبيل الأموال المضافة إلى الرب سبحانه، من الخمس وغيره، وحديث زيد بن خالد قضية في عين لا عموم لها، إذ يجوز أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - رآه فقيرا، فأباح له الأخذ، أو لمصلحة أخرى، لأن الرسول - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نائب الله في أمواله.

وشمل كلامه أيضا الأثمان، والعروض، والشاة، ونحوها، ولا خلاف في ملك الأثمان، لنص حديث زيد بن خالد، واختلف فيما عداها، (فعنه) لا تملك مطلقا.

٢١٩٦ - أما في الشاة ونحوها فلما روي عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أنه قال: «لا يؤوي الضالة إلا ضال» رواه أحمد، وأبو داود، والضالة اسم للحيوان، دون سائر اللقطة.

٢١٩٧ - وأما في العروض فلأن ذلك يروى عن ابن عمر وابن عباس وابن مسعود - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ -، ولا يصح قياسها على

<<  <  ج: ص:  >  >>