محرما عليه، كالأم ونحوها من الرضاعة، والربيبة، وأم الزوجة، فإنهم لا يعتقون للحديث.
٢٣٣٠ - وقد روي عن الزهري أنه قال:«جرت السنة أن يباع الأخ والأخت من الرضاع» .
وقوله: محرم. يخرج ذا الرحم غير المحرم، كابن العم ونحوه، فإنه لا يعتق إذا ملكه للحديث، وضابط ذلك أن تقدر أحدهما رجلا، والآخر امرأة، ثم تنظر، فإن حرم النكاح فإنه من الرحم المحرم، وإلا فلا.
ومقتضى كلام الخرقي: أنه لو ملك ولده من الزنا لم يعتق عليه، لانقطاع نسبه عنه، فليس برحم له شرعا، وهو المنصوص، وعليه الأصحاب، وحكى أبو الخطاب في الهداية احتمالا بالعتق، على قياس قوله: في تحريم نكاحها، وفرق ابن عقيل بأن التحريم يثبت مع الشبهة الواقعة بين الأشخاص، والعتق بخلافه، فلو اشترى عبدا من بين أعبد فيهم أخوه، لم يعتق، حتى يتيقن أنه أخوه، ولو اشترى أمة من إماء فيهن أخته، لم يجز له وطؤها، لجواز أن تكون أخته. والله أعلم.