وبئر بضاعة، أما ما يشق نزحه فلا ينجس إلا بالتغير إجماعا.
(تنبيهان) : (أحدهما) قال أبو محمد: لم أجد عن أحمد - رَحِمَهُ اللَّهُ - ولا عن أحد من أصحابه تقدير ذلك بأكثر من المصانع التي بطريق مكة.
وقال الشيرازي: ذكر المحققون من أصحابنا أن ذلك يقدر ببئر بضاعة، وكان قدر الماء فيها ستة أشبار في ستة أشبار. انتهى.
قال أبو داود: قدرت بئر بضاعة بردائي، فمددته عليها ثم ذرعته، فإذا عرضها ستة أذرع.
ومراد الخرقي - رَحِمَهُ اللَّهُ - بالبول بول الآدميين، بقرينة ذكره العذرة، فإنها خاصة بالآدميين، مع أن لنا وجها أن غير بول الآدمي كبوله، وحكم العذرة الرطبة حكم المائعة، لاشتراكهما في السريان.
(الثاني) : «الماء الدائم» الواقف، لأنه قد دام في مكانه وسكن، والله أعلم.