مجبوبا، فلمن وجد ذلك منهما بصاحبه الخيار في فسخ النكاح.
ش: أما ثبوت الخيار بالجنون والجذام والبرص لكل من الزوجين.
٢٥٨٧ - فلما روي عن عمر - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أنه قال: أيما امرأة غر بها رجل بها جنون أو جذام أو برص فلها مهرها بما أصاب منها، وصداق الرجل على من غره، رواه مالك في الموطأ والدارقطني، وفي لفظ للدارقطني قضى عمر في البرصاء، والجذماء، والمجنونة، إذا دخل بها فرق بينهما، ولها الصداق بمسيسه إياها وهوله عليها.
٢٥٨٨ - وعن ابن عباس - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - أنه قال: أربع لا يجري في بيع ولا نكاح، المجنونة، والمجذومة، والبرصاء، والقلفاء، رواه الدارقطني.
٢٥٨٩ - وفي المسند عن كعب بن زيد أو زيد بن كعب «أن رسول الله