للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أحمد) : رواية أخرى أنه يرجع إلى نيته، كالرواية في الكنايات الظاهرة، وقد سبقت، ولا ريب أن المذهب عند الأصحاب الأول، والله أعلم.

قال: وكذلك الحكم إذا جعله في يد غيرها.

ش: يعني يكون في يده ما لم يفسخ أو يطأ، وله أن يطلق واحدة، وله أن يطلق ثلاثا، ولو نوى الزوج أقل من ذلك، على المذهب لما تقدم، والله أعلم.

قال: ولو خيرها فاختارت فراقه من وقتها وإلا فلا خيار لها.

ش: المذهب المنصوص والمعمول به أن خيار المخيرة على الفور، اتباعا لقضاء الصحابة - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ -.

٢٧٢١ - فعن سعيد بن المسيب أنه قال: قضى عمر وعثمان - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - في الرجل يخير امرأته أن لها الخيار ما لم يفترقا، رواه النجاد.

٢٧٢٢ - وعن ابن عمر قال: ما دامت في مجلسها.

٢٧٢٣ - وعن ابن مسعود وجابر نحوه، ولم نعرف لهم مخالفا في

<<  <  ج: ص:  >  >>