(تنبيه) : «ولا يجاز على جريحهم» أي لا يقتل، «ولا يذفف» .
قال: ولم يغنم لهم مال.
ش: لحديث ابن مسعود - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -.
٣٠٥٦ - وعن أبي أمامة - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -: شهدت صفين فكانوا لا يجيزون على جريح، ولا يقتلون موليا، ولا يسلبون قتيلا، ولأنهم معصومون، أبيح من دمائهم وأموالهم ما حصل من ضرورة دفعهم، فيبقى ما عداه على أصل التحريم.
قال: ولم تسب لهم ذرية.
ش: لما تقدم في التي قبلها، ولأنهم كالصائل لا يستباح منهم إلا ما حصل به ضرورة دفعهم.
٣٠٥٧ - ويروى أن مما نقمت الخوارج على علي - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أنهم قالوا: إنه قاتل ولم يسب ولم يغنم، فإن حلت له دماؤهم، فقد حلت له أموالهم، وإن حرمت عليه أموالهم، فقد حرمت عليه دماؤهم. فقال لهم ابن عباس - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -: أتسبون أمكم يعني عائشة - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا -؟ أم تستحلون منها ما تستحلون من غيرها؟ فإن قلتم: ليست أمكم فقد كفرتم، وإن قلتم: إنها أمكم واستحللتم سبيها فقد كفرتم.