٣٤٨٦ - وعن لاحق بن حميد، أن عمر - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - بعث عثمان بن حنيف إلى الكوفة فجعل على أهل الذمة في أموالهم التي يختلفون فيها في كل عشرين درهما درهما. رواه أبو عبيد في الأموال، وظاهر هذا كله أن هذا حكم مقرر في الشرع، لا أنه موقوف على مصالحتهم على ذلك، ولا على أخذهم منا ذلك، اهـ.
٣٤٨٧ - ولا تؤخذ منهم في السنة إلا مرة، كما ذكره الخرقي، ونص عليه أحمد، وقال: كذا روي عن إبراهيم النخعي، عن عمر - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - حين كتب أن لا تؤخذ في السنة إلا مرة واحدة، أن يأخذ من الذمي نصف العشر.
وروى أحمد بإسناده قال: جاء شيخ نصراني إلى عمر - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - فقال: إن عاملك عشرني في السنة مرتين. قال: ومن أنت؟ قال: أنا الشيخ النصراني. قال عمر - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -: وأنا الشيخ الحنيفي. ثم كتب إلى عامله أن