للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال: وشهادة ولد الزنا جائزة في الزنا وغيره.

ش: لعموم الآيات، ولأنه عدل مقبول الشهادة في غير الزنا، فيقبل في الزنا كغيره.

قال: وإذا تاب القاذف قبلت شهادته.

٣٨٥٤ - ش: لعموم «التائب من الذنب كمن لا ذنب له» .

٣٨٥٥ - «التوبة تجب ما قبلها، والإسلام يجب ما قبله» أي يقطع ما

<<  <  ج: ص:  >  >>