للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فيدل على أنه غير مشروع لهن بحال، وعلى كلا الروايتين لا يكره للرجال دفنها، وإن كان محرمها حاضرا، والله أعلم.

قال: فإن لم يكن فالمشايخ.

ش: إذا لم يكن محارم ولا نساء، فالمشايخ والخصيان، لأنهم أقل شهوة، وأبعد من الفتنة، وكذلك يليهم أهل الستر والصلاح.

«تنبيه» أولى الناس بدفن الرجل أولاهم بالصلاة عليه من أقاربه.

قال: ولا يشق الكفن في القبر، وتحل العقد حلا.

ش: لا يجوز شق الكفن [في القبر] لأنه إتلاف مستغنى عنه، ولم يرد الشرع به.

١٠٦٩ - بل ورد بتحسين الكفن، فقال - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه» وتخريفه يذهب بحسنه، ويستحب حل العقد [إذ عقده كان] للخوف من انتشاره، وقد أمن ذلك بدفنه.

قال: ولا يدخل القبر آجرا، ولا خشبا، ولا شيئا مسته النار.

ش: لا يدخل القبر شيئا مسته النار، تفاؤلا بأن لا تمسه النار.

١٠٧٠ - وقد روي عن أبي بردة - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قال: «أوصى أبو موسى حين

<<  <  ج: ص:  >  >>