للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

النفساء حكم الحائض إذ دم النفاس هو دم الحيض «حقيقة» .

١٠٢ - مع أنه قد روي عن جابر - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: «لا تقرأ الحائض ولا النفساء من القرآن شيئا» رواه الدارقطني.

وقول الخرقي: القرآن. الألف واللام للجنس، فيتناول القليل والكثير، وهو إحدى الروايات، واختارها أبو البركات، لظواهر النصوص المتقدمة، (وعنه) : يجوز لهم قراءة بعض آية، كما لو لم يقصد بذلك القرآن، (وعنه) : تجوز قراءة الآية ونحوها حكاها الخطابي وأشار إليها في التلخيص فقال: وقيل: يتخرج من تصحيح خطبة الجنب جواز قراءة الآية مع اشتراطها، ويستثنى من ذلك قول: (بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ) تبركا، وعلى الغسل والوضوء، والذبيحة، ونحو ذلك، و (الحمد لله رب العالمين) عند تجدد نعمة ونحوه، بشرط عدم قصد القراءة، نص عليه، وهذا يخرج من كلام الخرقي - رحمه

<<  <  ج: ص:  >  >>