للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

رضي الله عنه ولدت محمد بن أبي بكر فأرسلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم كيف تصنع فقال لها: «اغتسلي واستثفري بثوب وأحرمي» فأمرها بالاغتسال للإحرام وليس لرفع الحدث لأن الحدث لازال باقيا وأمرها أن تستثفر بثوب يعني تتعصب به وتشد عليها ثوبا حتى لا يخرج شيء من هذا الدم.

وقوله: «وأحرمي» وأطلق لها الإحرام وقد أحرم الناس من ذي الحليفة على وجوه ثلاثة منهم من أحرم بالحج ومنهم من أحرم بالعمرة ومنهم من أحرم بالحج والعمرة. ولم يقل لها النبي صلى الله عليه وسلم: «افعلي ما يفعل الحاج» كما قال لعائشة رضي الله عنها لأنها إنما أرسلت تسأل عن قضية معينة وهي الإحرام كيف تحرم؟.

وقد أصابها ما أصابها ولم تسأله عن بقية النسك ولهذا أخطأ ابن حزم (١) رحمه الله حيث قال: إن النفساء يجوز لها أن تطوف بالبيت بخلاف الحائض واستدل لقوله بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة رضي الله عنها: «افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت» (٢) .

ولو كان الطواف بالبيت ممنوعا بالنسبة للنفساء لبينه النبي


(١) أنظر المحلي ٥/ ١٨٩.
(٢) أخرجه البخاري في كتاب الحيض / باب الأمر بالنفساء إذا نفسن (٢٩٤) ، ومسلم في كتاب الحج، / باب بيان وجوه الإحرام (٢٩١٠)

<<  <   >  >>