للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الله عنها أن الذين أحرموا بالعمرة سعوا بين الصفا والمروة مرتين. وما دام عندنا حديثان صحيحان في أن المتمتع يطوف ويسعى مرتين فإن حديث جابر رضي الله عنه يتعين أن يحمل على الذين لم يحلوا. وما ذهب إليه جماعة من أهل العلم رحمهم الله ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية في أن المتمتع يكفيه سعي واحد قول ضعيف ويتبين لنا أن الإنسان مهما بلغ من العلم والفهم فإنه لا يسلم من الخطأ لأنه لا معصوم إلا من عصم الله عز وجل والإنسان يخطي ويصيب.

وحديث ابن عباس وعائشة رضي الله عنهما كلاهما في البخاري ومثل هذا لا يخفى على شيخ الإسلام ابن تيمية لأنه رحمه الله من حفاظ الحديث حتى قال بعضهم كل حديث لا يعرفه ابن تيمية فليس بصحيح ولكن الإنسان بشر فالصواب بلا شك أن المتمتع يلزمه طوافان وسعيان والقياس يقتضي ذلك؛ لأن العمرة انفردت وفصل بينها وبين الحج حل كامل وأحرم الإنسان بالحج إحراما جديدا.

وقوله: «فصلى بمكة الظهر» أي صلى الظهر يوم العيد بمكة وهذا من البركة العظيمة في أعماله صلى الله عليه وسلم حيث دفع من مزدلفة حين أسفر جدا على الإبل ودفع بسكينة إلا في بطن محسر ورمى جمرة العقبة وذبح الإبل وحلق ولبس ونزل مكة وصلى بها الظهر في هذه المدة الوجيزة مع أن الذي يظهر والله

<<  <   >  >>