للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ذبح الشاء والمعز، وكان عليه الصلاة والسلام قد أهدى مائة بدنة فنحر منها ثلاثاً وستين بيده وأعطى علي بن أبي طالب رضي الله عنه فنحر الباقي وأمره أن يتصدق بلحومها وجلالها وجلودها وأمر أن يؤخذ من كل بعير قطعة فجعلت في قدر فطبخت فأكل من لحمها وشرب من مرقها تحقيقا لقوله تعالى) فكلوا منها ((١) قال العلماء رحمهم الله: وفي نحره ثلاثاً وستين بعيراً مناسبة لسنوات عمره الشريف فإنه صلى الله عليه وسلم مات وله من العمر ثلاث وستون سنة.

وقوله: «ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأفاض إلى البيت» لم يذكر جابر رضي الله عنه حلق الرسول صلى الله عليه وسلم ولكن ثبت (٢) أنه حلق بعد نحره وحل من إحرامه وتطيب ونزل إلى مكة فطاف ولا يلزم من عدم ذكر جابر رضي الله عنه لذلك أن لا يكون النبي صلى الله عليه وسلم فعله إذ لا يلزم أن يعلم جابر رضي الله عنه ولا غيره بكل ما يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم لكن تكمل أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم بعضها ببعض مما رواه الصحابة رضي الله عنهم جميعاً.

وقوله: «ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأفاض إلى البيت» أي نزل إليه فطاف به سبعة أشواط ولم يسع بين الصفا والمروة


(١) سورة الحج: آية ٢٨.
(٢) عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: لما رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمرة، ونحر نسكه وحلق.. الحديث أخرجه مسلم في الحج / باب بيان أن السنة يوم النحر أن يرمي ثم ينحر ثم يحلق (١٣٠٥) .

<<  <   >  >>