للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المعتبر حال الزوج.

ويفهم من هذا الحديث أنه لا نفقة للزوج على الزوجة ولو كانت غنية وهو فقير لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعلن في هذا المجمع أن الإنفاق على الزوج خلافاً لابن حزم رحمه الله حيث قال إذا كان الزوج فقيراً والزوجة غنية فإنه يلزمها أن تنفق عليه لعموم قوله تعالى:) وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ((١) والزوجة وارث للزوج فيلزمها أن تنفق عليه. فيقال نعم فيما إذا كان الإنفاق من أجل المواساة أما إذا كان معاوضة فلا يمكن أن نلزم الزوجة بالإنفاق على زوجها لأن المستمتع الزوج. ولهذا سمي المهر أجراً كأنه دفعه المستأجر إلى الأجير فالإنفاق عليها معاوضة وليس من باب المواساة. أما لو كان من باب المواساة كالإنفاق بين الأقارب فنعم يجب على الغني أن ينفق على الفقير.

وقوله: «وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به كتاب الله» هذا فيه بيان بعد الإجمال والبيان بعد الإجمال من أساس البلاغة لأن الشيء إذا جاء مجملاً تشوفت النفوس إلى بيانه فقد قال: ما إن اعتصمتم به لن تضلوا بعده فتتشوف النفوس ما هذا؟ فقال صلى الله عليه وسلم «كتاب الله» يعني هو كتاب الله وهو القرآن الكريم وأضيف إلى الله لآن الله هو الذي أنزله وهو


(١) سورة البقرة: آية ٢٣٣.

<<  <   >  >>