للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عن أبي هريرة: أنَّ رجلًا قال: يا رسول الله، ما الطَّهور بالخُفَّين؟ قال: «للمُقيمِ يومٌ وليلةٌ، وللمسافر ثلاثة أيَّام ولياليهنَّ» (١).

يقول مسلم: «هذه الرِّواية في المسحِ عن أبي هريرة رضي الله عنه ليست بمَحفوظة، وذلك أنَّ أبا هريرة لم يحفَظ المسحَ عن النَّبي صلى الله عليه وسلم، لثبوتِ الرِّوايةِ عنه بإنكارِه المسحَ على الخُّفين .. »، قال: «ولذلك أضعفَ أهلُ المعرفةِ بالحديثِ عُمرَ بن عبد الله بن أبي خثعم وأشباهَم مِن نَقلة الأخبار، لرِوايتهِم الأحاديثَ المُستنكَرة الَّتي تُخالف رواياتِ الثِّقاتِ المَعروفين مِن الحُفَّاظ».


(١) أخرجه أبو داود في «السنن» (ك: الطهارة، باب: التوقيت في المسح، رقم: ١٥٧)، والترمذي في «الجامع» (ك: الطهارة، باب: المسح على الخفين للمسافر والمقيم، رقم: ٩٥)، وابن ماجه في «السنن» (ك: الطهارة وسننها، باب: ما جاء في التوقيت في المسح للمقيم والمسافر، رقم: ٥٥٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>