للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المَطلب الخامس

إشارة البخاريِّ لنكارة المتنِ تعضيدًا لما أعلَّ به إسناده

فمن أمثلتِه عنده: قوله (١): رَوى حمَّاد بن سَلمة، عن عليِّ بن زيد، عن أبي نَضرة: «أنَّ معاوية رضي الله عنه لمَّا خَطب على المنبر، قام رجل فقال -قال: ورَفَعه-: «إذا رأيتموه على المِنبر فاقتلوه»، وقال آخر: اكتبوا إلى عمر، فكتبوا، فإذا عمر قد قُتل» (٢).

عَلَّل البخاريُّ إسنادَه بقولِه: «وهذا مُرسل، لم يشهد أبو نضرة تلك الأيَّام».

ثمَّ عرَّج على نكارةِ متنِه، فقال: «وقد أدركَ أصحاب النَّبي صلى الله عليه وسلم معاوية أميرًا في زمان عمر، وبعد ذلك عشرين سنةً، فلم يقُم إليه أحدٌ فيقتله، وهذا ممَّا يدلُّ على أنَّ هذه الأحاديث ليس لها أصول، ولا يثبُت عن النَّبي صلى الله عليه وسلم خَبرٌ على هذا الَّنحو في أحدٍ مِن أصحابِ النَّبي صلى الله عليه وسلم».

فلأجل هذه النَّكارة الشَّديدة في متنِه، حكم كثيرٌ من النُّقاد على الحديث بالوَضعِ (٣).


(١) في «التَّاريخ الأوسط» (١/ ١٣٦).
(٢) أخرجه ابن عدي في «الكامل في الضعفاء» (٢/ ٣٨٢)، والعقيلي في «الضعفاء» (٣/ ٢٨٠)، والجورقاني في «الأباطيل والمناكير» (١/ ٣٥٠).
(٣) انظر «الأباطيل والمناكير» (١/ ٣٥١)، و «الموضوعات» (٢/ ٢٤ - ٢٧) و «البداية والنهاية» (١١/ ٤٣٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>