أمَّا دعوى المعارضةِ الأولى من مجاوزة الحديث لتوقيتِ الرَّضاعِ المُحرِّم بالحَولين:
فقبل الشُّروعِ في تفاصيلِ جوابِه بما فيه دحضُ حُجَّتِه، لابدَّ مِن الإشارةِ ابتداءً إلى أنَّ الأمَّة متَّفقة على أنَّ الرَّضاع بالجملةِ يحرُم منه ما يحرُم مِن النَّسب، أعني أنَّ المُرضِعةَ تُنزَّل منزلةَ الأمِّ، فتحرُم على الرَّضيع وكلُّ ما يحرم على الابنِ مِن قِبَل أمِّ النَّسب، لقولِ النَّبي صلى الله عليه وسلم:«يحرُم مِن الرَّضاع ما يحرُم مِن النَّسب»(١).
واختلفوا فيما عدا ذلك مِن بعض التَّفاصيل، مِنها مسألة حديثِنا هذا رضاع الكبير.
فأمَّا الجمهور مِن الصَّحابة: منهم عمر، وعلي، وابن مسعود، وابن عمر، وأبي هريرة، وابن عبَّاس رضي الله عنهم، ثمَّ عامَّة التَّابعين مِن بعدهم، وأئمَّة الفقه
(١) أخرجه البخاري في (ك: الشهادات، باب الشهادة على الأنساب، والرضاع المستفيض، والموت القديم، رقم: ٢٦٤٥)، ومسلم في (ك: الرضاع، باب: تحريم الرضاعة من ماء الفحل، رقم: ١٤٤٥).