اعترَضَ بعضُ الأصوليِّين مِن المُتكلِّمين على الحُكم الَّذي قرَّره ابن الصَّلاح في حقِّ ما اتُّفِق عليه مِن أحاديثِ «الصَّحيحين»، فيهم مَن هو مُشتغل بالحديثِ على قلَّتهم، تَنوَّعت جهاتُ اعتراضاتِهم على دعواه بحسب مَأخذها النَّقليِّ أو العقليِّ؛ راجعةٌ في مُجملِها إلى أصلين اثنين، لا تكاد تخرجُ تلك المُعارضات المُنتثرة في كُتبِ الأصول أو المُصطلح عن واحدٍ مِن هذين:
الأصل الأوَّل: نفي وقوع التَّلقِّي نفسِه.
الأصل الثَّاني: منع إفادة التَّلقِّي للمطلوبِ المُتنازع فيه.
فأمَّا الأصل الأوَّل في معارضة تقريرِ ابن الصَّلاح ومَن وافقَه: فمَبنيٌّ على نقضِ مُقدِّمات دليلِه، لترجع على النَّتيجة بالنَّقض، وهذا الأصل مُتفرِّع بدورِه إلى جِهتين من جِهاتِ البحثِ والمناظرة:
الأولى: مِن جهة نفي الدَّليل على الدَّعوى في أصلها.
الثَّأنية: من جهةِ إثباتِ انخرامِ بعض شروطِ تحقُّقِها.