أجلبَ طوائف مِن المُحْدَثين -بشتَّى مَشاربِهم الفكريَّة- على هذا الحديثِ بأوْقارٍ من الشُّبهات، وبالغوا في التَّشنيعِ عليه، حتَّى زعموا أنَّ «مخالفةَ هذا الحديث لأصولِ الدِّينِ لا تحتاج إلى برهان»! (١)
ونستطيع إرجاع هذه المُعارضاتِ المتواترةِ على الحديث إلى اعتراضين أساسَين:
الاعتراض الأوَّل: أنَّ الرَّضاعةَ المعتبرة في القرآن تمامها الحَولان، وما وَرَد في هذا الحديث مِن تحريمِ الرَّضاعِ للكبيرِ مُناقضٌ لصريحِ كتاب الله تعالى، بل ولِأحاديث أخرى موافقةٍ لنصِّ الكِتاب.
وفي تقرير هذه المعارضة، يقول إسلامبولي:
«مِن المعلوم بالضَّرورة عند علماء المسلمين أنَّ الرَّضاعةَ مُعتبرةٌ إلى حَدِّها الأعلى الَّذي حَدَّده الله عز وجل في القرآن، وهو حَولين فقط، قال تعالى:{وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ}[البقرة: ٢٣٣].
(١) «هموم مسلم، التكفير بدلًا من التكفير» لنضال عبد القادر (ص/١٢٦).