للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المَطلب الثَّالث

دراسة ما أعلَّه الشَّافعي (ت ٢٠٤ هـ) وهو في أحد «الصَّحيحين»

الحديث الأوَّل:

روى الشَّيخان مِن طريقِ عمرو بن ميمون، عن سليمان بنِ يَسار، عن عائشة رضي الله عنها قالت: «كنتُ أغسِلُ الجنابةَ مِن ثوبِ النَّبي صلى الله عليه وسلم، فيخرجُ إلى الصَّلاة، وإنَّ بُقَع الماء على ثوبِه» (١).

فأورَدَ (الكرديُّ) (٢) و (القنُّوبي) (٣) و (جمال البنَّا) (٤) كلامًا للشَّافعي على الحديث، يقول فيه: «هذا ليس بثابتٍ عن عائشة، هم يَخافون فيه غَلطَ عمرو بن ميمون، إنَّما هو رأيُ سليمان بن يَسار، كذا حَفِظه عنه الحُفَّاظ أنَّه قال: (غُسْلُه أحَبُّ إليَّ)؛ وقد رُوِيَ عن عائشة خلافُ هذا القول، ولم يَسمع سليمان -عَلِمناه- مِن عائشةَ حرفًا قَطُّ، ولو رَواه عنها كان مُرسلًا» (٥).


(١) أخرجه البخاري (ك: الوضوء، باب: غسل المني وفركه وغسل ما يصيب من المرأة، برقم: ٢٢٧)، ومسلم (ك: الطهارة، باب: حكم المني، برقم: ٢٨٩)، واللفظ للبخاري.
(٢) «نحو تفعيل نقد متن الحديث» (ص/٦٠).
(٣) «السيف الحاد» (ص/١٢٦)
(٤) «تجريد البخاري وسلم» (ص/٢٠).
(٥) «الأم» للشافعي (١/ ٧٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>