للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المَطلب الثَّالث

دفع المُعارضاتِ الفكريَّةِ المُعاصرةِ

عن حديث: «يَقطعُ الصَّلاةَ المرأةُ والحمار والكلب»

أمَّا دَعوى المُعترض إِهانةَ الحديثِ للمرأةِ إذ عدلها بالكلابِ والحَمير، فيُقال في جوابِه:

إذا كان اقترانُ الأشياء في النَّظم اللَّفظيِ (١) غير مُوجبٍ لاقترانِها في الحُكم عند عامَّةِ أهلِ الأصول (٢): فإنَّ الاقتران في ذاتِ الحُكمِ لا يوجب الاقترانَ في القَدْرِ والمَكانةِ مِن بابِ أَوْلى عند عامَّة العقلاء!

كما إذا قال فقيهٌ -مثلًا-: إنَّ تَغيِيبَ الرَّجُل حَشَفتَه في فرجِ امرأتِه أو أجنبيَّةٍ يوجب الغُسلَ؛ فلا يَفهم منه راشدُ العقلِ أنَّهم يُسَوُّون بين الزَّوجةِ والمَزنيِّ بها في القَدْر!

أمَّا دعوى (الغزاليِّ) رفضَ جمهرةِ الفقهاءِ لهذا الحديث، لمِعارضتِه أحاديثَ أخرى تُفيد أنَّ الصَّلاة لا يقطعها شيء، فالرَّد عليه: أن يُنبَّه إلى أنَّ الفقهاء إنَّما اختَلفوا في فقهِ الحديث، ولم يرفضوه كما ادَّعى!


(١) دلالة الاقتران في اللَّفظ: أن يُجمع بين شيئين فأكثرَ في الأمر والنَّهي، ثمَّ يُبيَّن حكم أحدِهما دون الآخر، فيُستدلَّ بالاقتِران على ثبوت ذلك الحكم نفسِه للآخر، انظر «تشنيف المسامع» للزركشي (٢/ ٥٧٩).
(٢) «ميزان الأصول» للعَلاء السَّمرقندي (١/ ٤١٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>