حملُ هذه النُّصوصِ على إطلاقِها ليس مُرادًا للشَّارع قطعًا، وإهمالُ المُقيِّدات الواردةِ في غيرها مِن النُّصوص وقواعد الشَّريعة، لَمِن أفدحِ الخَطايا المنهجيَّة الَّتي يقع فيها مُنكِرو السُّنَن؛ هي نفسُ الخطيئة الَّتي أَوْدَت بأربابِ المَقالاتِ البِدعيَّة الأولى في مُستنقَعِ الانحرافِ عن الدِّين، كحالِ الخوارج مع نصوصِ الوَعيد، وحال القَدريَّة والجبريَّة مع نصوصِ القَدر.
فمَن تأمَّل هذا الحديث المُستشكلَ على وِفق مَقاصدِ الشَّرعِ، أيقنَ أنَّ قائلَه صلى الله عليه وسلم لم يُرِد نَفيَ حقٍّ للمرأةِ في بُضعِ زوجِها، ولا إثباتَ حَقٍّ مُطلقٍ للزَّوجِ في إتيانِها مِن غيرِ اعتبارٍ لحالِ صاحبتِه!
أين في الحديث أنَّ الزَّوجَ يَقضي وَطَرَه في زوجِه مَتى شاء ولو كانت عَيِيَّةً مريضةً؟ أو كانت كئيبةً حَزنًا يبلُغ بها دَرجةَ المَرض -مثلًا-؟ أو كانت مَشغولةً بأداءِ واجبٍ يَضيق به الوقت؟! ونحو ذلك مِن الأعذار.
ليس في الحديث هذا؛ إنَّما يلحَقُ المرأةَ الوعيدُ فيه إذا ما تَمنَّعت عن زوجِها مِن غير عُذرٍ يُبيح ذلك، ممَّا يَؤُول إلى إضرارِه، وعلى هذا عَقَّبَ ابن حَجرٍ