للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المَطلب الثَّالث

دفع المُعارضاتِ الفكريَّةِ المُعاصرةِ

عن حديث طلاقِه صلى الله عليه وسلم الجونيَّة

أمَّا ما توهَّمه المُعترِضُ مِن كونِ الجونيَّة أجنبيَّةً عن النَّبي صلى الله عليه وسلم وقتَ وقوعِ القصَّة:

فمُتحقِّقٌ عند المؤرِّخين والمُحَدِّثين نَقيضُ ذلك، فقد ثَبَت عَقْدُ النَّبي صلى الله عليه وسلم عليها وإمْهَارُها كسائر نسائِه، وعلى هذا نقلَ ابن الأثير (ت ٦٣٠ هـ) الإجماع (١)؛ ومن مُستنداته: ما في روايةِ ابنِ سَعدٍ أنَّه اتَّفَق مع أبيها على مِقدارِ صداقِها، وأنَّ أباها قال له: «إنَّها رَغِبت فيك، وخَطبت إليك .. » (٢).

ولو تمهَّل المُعترض حتَّى ينظر في الرِّواية الَّتي أعقَبَت هذا الحديثَ في «صحيح البخاريِّ»، لانزاحَتْ عنه غِشاوة الفَهم المُنحرِف ذاك! أعني بها ما جاء عن سهل بن سعدٍ وأبي أُسيدٍ نفسِه رضي الله عنهم أنَّهما قالَا: «تَزوَّج النَّبي صلى الله عليه وسلم أُميمةَ بنت شَراحيل، فلمَّا أُدخلِت عليه، بَسَط يده إليها .. » فذكرا الحديث (٣).


(١) «أسد الغابة» (٦/ ١٨).
(٢) أخرجه ابن سعد في «الطبقات» (٨/ ١١٣)، والحاكم في «المستدرك» (رقم: ٦٨١٦)، وفي سنده محمد بن عمر الواقدي، مُتفق على ضعفه مع سعة علمه، انظر «تهذيب الكمال» (٢٦/ ١٨٠).
(٣) أخرجه البخاري في (ك: الطلاق، باب من طلق، وهل يواجه الرجل امرأته بالطلاق، رقم: ٥٢٥٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>