للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المَطلب الأوَّل

سَوق حديث: «يَقطعُ الصَّلاةَ المرأةُ والحمارُ والكلب»

عن أبي ذرٍّ رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا قامَ أحدُكم يصلِّي، فإنَّه يستُره إذا كان بين يديه مِثلُ آخِرَة الرَّحْل (١)، فإذا لم يكن بين يديه مثل آخرة الرَّحل، فإنَّه يقطع صلاتَه الحمار، والمرأة، والكلب الأسود»؛ قال عبد الله بن الصَّامت: يا أبا ذرٍّ، ما بالُ الكلب الأسود، مِن الكلب الأحمر، مِن الكلب الأصفر؟ قال: يا ابنَ أخي، سألتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سَألتني فقال: «الكلبُ الأسود شيطانٌ» رواه مسلم (٢).

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «يَقطعُ الصَّلاةَ المرأةُ، والحمارُ، والكلب، ويَقِي ذلك مِثلُ مؤَخِّرةِ الرَّحل» رواه مسلم (٣).


(١) آخرة الرَّحل: الخشبة الَّتي يَستند إليها الرَّاكب مِن كور البَعير، قال الأصمعى: هي مِن الرَّحل بمنزلة مُؤخِّرة السَّرج، انظر «المجموع المغيث» للمديني (١/ ٤١)، و «النهاية» لابن الأثير (١/ ٢٩).
وفي «الصِّحاح» للجوهري (٢/ ٥٧٧): «ومُؤخِّرة الرَّحل أيضًا: لُغة قليلة في آخرة الرَّحل».
(٢) في (ك: الصلاة، باب: قدر ما يستر المصلِّي، رقم: ٥١٠).
(٣) في (ك: الصلاة، باب: قدر ما يستر المصلِّي، رقم: ٥١١).

<<  <  ج: ص:  >  >>