للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المَطلب الثَّاني

سَوْق المُعارضاتِ الفكريَّةِ المُعاصرة

لحديثِ خَلْوتِه صلى الله عليه وسلم بامرأةٍ مِن الأنصارِ

احتجَّ المُعترِضون على بطلانِ الحديثِ بِما توَّهَموه من وقوعِه صلى الله عليه وسلم به في الخُلوَةٍ المُحرَّمة، مع فيه من كلام مُفعَمِ بكلماتِ الحبِّ يُتنزَّه عنه العَفيف.

يقول (أحمد صُبحي مَنصور):

«في نفس الصَّفحةِ الَّتي جاء فيها هذا الحديث، يَروِي البخاريُّ حديثًا آخرَ، يَنهَى فيه النَّبي صلى الله عليه وسلم عن الخلوة بالنِّساء، يقول الحديث: «لا يخلُوَنَّ رجلٌ بامرأةٍ إلَّا مع ذي مَحرم».

وذلك التَّناقض المَقصود في الصَّفحةِ الواحدةِ في «صحيح البخاريِّ» يَدفع القارئَ للاعتقادِ بأنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم كان يَنهى عن الشَّيء ويَفعله!» (١).

ويقول (نيازي عزُّ الدِّين):

«نجدُ في الحديث عبارة (فَخَلا بها)، لتترُك للشَّيطانِ مجالًا للوسوسة!

ثمَّ يقول لها: «والله إنَّكنَّ لأحبُّ النَّاس إليَّ»، مُستخدمًا نون النِّسوة، ليؤكِّد لنا أنَّ رسولَ الله يقصد النِّساء بالذَّات، وليس الأنصار بعامَّة، وأنا أستغربُ


(١) «القرآن وكفى مصدرا للتشريع» (ص/١١٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>