للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

"فجعلن يتصدقن من حليهن، يلقين في ثوب بلال من أقراطهن وخواتمهن" والأقراط ما يعلق في الأذن من حلي، والخواتيم جمع خاتم، وهو ما يلبس في الأصابع، وفي هذا ما يدل على أن للمرأة أن تتصرف بمالها، وأن تتصدق منه، من غير إذن زوجها، وجاء في سنن أبي داود ما هو قابل للتحسين نهي المرأة أن تتصدق أو أن تتصرف في مالها بغير إذن زوجها، فلعل هذا من الشيء اليسير المتعارف عليه، المقصود أن مثل هذا حصل، ولو حصل نظيره لكان مشروعاً، ولا يتوقف في ذلك على إذن الزوج.

طالب:. . . . . . . . .

يعني هل هي خطبة واحدة أو خطبتين؟

جمهور أهل العلم على أنها خطبتان، وجاء في سنن أبي داود ما يدل على أنها خطبة واحدة، لكن عامة أهل العلم على أنها خطبتان.

طالب:. . . . . . . . .

الجمهور خطبتين يجلس بينهما، هو ما في شك أنها ما دامت خطبة، والخطبة لا يتم نظر المأمومين مع كثرتهم في العيد للإمام أن يكون على شيء مرتفع، هذا مما لا يتم الأمر إلا به، وهذا مستحب، وما لا يتم المستحب إلا به فهو مستحب، كونه -عليه الصلاة والسلام- اعتمد متوكئاً على بلال وخطب، لا يعني عدم وجود منبر، أو أنه لا يشرع المنبر، يحتمل أنه -عليه الصلاة والسلام- في مكان بحيث يرونه؛ لأن الصحراء فيها المرتفع وفيها المنخفض.

نعم.

الحديث الخامس:

عن أم عطية نسيبة الأنصارية -رضي الله عنها- قالت: أمرنا النبي -صلى الله عليه وسلم- أن نخرج في العيدين العواتق وذوات الخدور، وأمر الحُيض أن يعتزلن مصلى المسلمين، وفي لفظ: كنا نؤمر أن نخرج يوم العيد حتى تخرج البكر من خدرها، وحتى تخرج الحُيض فيكبرن بتكبيرهن، ويدعون بدعائهن، يرجون بركة ذلك اليوم وطهرته.

يقول المؤلف -رحمه الله تعالى- في الحديث الخامس: