للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قال الشافعي: أتأمرني بعد بذل مكنون (١) النصيحة، وتقديم (٢) الموعظة - أن أسود وجهي بالمسألة وأذلّ للحاجة؟! فأطرق هارون ثم رفع رأسه، فقال: يا محمد بن الحسن، سله عن مسألة. قال محمد بن الحسن: يا ابن إدريس، ما تقول في رجل عنده أربع نسوة، فأصاب الأولى عمة الثانية، وأصاب الثالثة خالة الرابعة.

فقال: ينزل عن الثانية والرابعة.

قال محمد بن الحسن: ما الحجة في ذلك؟

قال الشافعي: أخبرنا مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله، صلى الله عليه وسلم:

«لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها (٣)».

ما تقول أنت يا محمد بن الحسن؟ كيف استقبل رسول الله، صلى الله عليه وسلم القبلة يوم النحر وكبر؟

فتتعتع محمد بن الحسن ولم يحر جواباً، فالتفت الشافعي إلى هارون، فقال: يا أمير المؤمنين، يسألني عن الحلال والحرام فأجيبه، وأسأله عن سُنَّة من سُنَن رسول الله، صلى الله عليه وسلم، فيتتعتع. والله (٤) لو سألته: كيف فعل


(١) ليست في ح.
(٢) في ا «وقدم».
(٣) أخرجه البخاري في كتاب النكاح: باب لا تنكح المرأة على عمتها ٩/ ١٣٨ - ١٣٩ ومسلم في النكاح: باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها ٢/ ١٠٢٨، وهو في السنن الكبرى ٧/ ١٦٥.
(٤) ليست في ا.