للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وأبي بكر، رضي الله عنه، في دار الهجرة، وعمر، رضي الله عنه، يراه ويشير به على أبي بكر، رضي الله عنه (١).

وروى عنه أنه قطع أيضاً، فكيف خالفتموه؟ قال: قاله علي بن أبي طالب. قلنا: فقد رويتم عن «علي» رضي الله عنه، في القطع أشياء مستنكرة تركتموها عليه، منها: أنه قطع بطون أنامل صبي.

ومنها: أنه قطع القدم من نصف القدم. وكل ما رويتم عن «علي» في القطع غير ثابت عنه عندنا، فكيف تركتموها عليه لا مخالف له فيها، واحتججتم به على سنة رسول الله، صلى الله عليه وسلم، التي لا حجة لأحد معها، وعلى أبي بكر وعمر، رضي الله عنهما، في دار الهجرة، وعلى ما يعرفه أهل العلم (٢) [به (٣)؟].

ثم ذكر باقي الحكاية في مناقضتهم بإعادة الحدود ما عاد وقطع الأطراف في القصاص. ومن وجب عليه القتل بالقتل. وهذا أقصى غاية الاستهلاك، ودَرْءُ الحد هاهنا بعلة الاستهلاك، مع خلاف السنة والأثر (٤).

أخبرنا أبو سعيد: محمد بن موسى، قال: حدثنا أبو العباس الأصم، قال: أخبرنا الربيع، قال: أخبرنا الشافعي فيما رد على محمد بن الحسين، في مسألة قتل المؤمن بالكافر. قال: أخبرنا سفيان، عن مطرف، عن الشعبي، عن أبي جُحَيْفَة، قال:


(١) مسند الشافعي ص ١١١، والأم ٦/ ١١٧.
(٢) الأم ٦/ ١١٧.
(٣) ما بين القوسين ليس في الأم.
(٤) راجع الأم في الموضع المذكور.