للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أخبرَنا أبو عبد الله الحافظ، وأبو سعيد بن أبي عمرو، قالا: حدثنا أبو العباس: محمد بن يعقوب، قال:

أخبرنا الربيع بن سليمان، قال: سمعت الشافعي، وهو يحتج في ذكر المسكر. وكان كلاماً قد تقدم لا أحفظه.

قال: أرأيت إن شرب (١) عشرة ولم يسكر؟ فإن قال: حلال. قيل: أفرأيت إن خرج فأصابته الريح فسكر (٢): فإن قال: حرام. قيل له: أفرأيت شيئاً قط [شربه (٣) رجل] وصار إلى جوفه حلالا، ثم صيرته الريح حراماً؟

قال الربيع: قال الشافعي: ما أسكر كثيرة فقليله حرام (٤).

أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو، قال: حدثنا أبو العباس الأصم، قال: أخبرنا الربيع، قال: أخبرنا الشافعي. وذكر حديث أبي بكر الصديق، رضي الله عنه، نصا فيه عنه: في قطع اليسرى من السارق. وكان أقطع اليد والرجل. واحتج في رواية الزعفراني بالحديث المرفوع، في قطع الأطراف. ثم ذكر في روايته عن الربيع قول من قال: إذا قطعت يده ورجله، ثم سرق وحبس وعُزِّ ولم يُقطع – فلا يقدر على أن يمشي.

قال الشافعي، رضي الله عنه: قد روينا هذا عن رسول الله، صلى الله عليه وسلم،


(١) في الأصل: «يشرب» وما أثبتناه موافق لما في الأم.
(٢) في الأصل بعد هذا: «فقال» وليست في الأم.
(٣) في الأصل: «يشرب وصار» وما بين القوسين من الأم.
(٤) الأم ٦/ ١٧٧.
[م – ١٣] مناقب