للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

روى ابن البَيْلَمَانِي فيما بلغني: أن عمرو بن أمية قتل كافراً كان له عهد إلى مدَّة، وكان المقتول رسولا، فقتله (١) به. فلو كان ثابتاً كنت أنت قد خالفت الحديثين [معاً (٢)].

قال الشافعي: والذي قتله عمرو بن أمية قبل بني النضير، وقبل الفتح بزمان. وخطبة النبي، صلى الله عليه وسلم: «لا يقتل مسلم بكافر» عام الفتح. ولو كان كما تقول كان منسوخاً.

قال: فلم لم تقل: هو منسوخ. وقلت: هو خطأ؟

قال الشافعي: قلت: عاش عمرو بن أمية بعد النبي، صلى الله عليه وسلم، دهراً. وأنت إنما تأخذ العلم من بعده، ليس لك به مثل معرفة أصحابنا. وعمرو قتل اثنين وَدَاهُمَا النبي، صلى الله عليه وسلم. ولم يزد [النبي صلى الله عليه وسلم (٣)] عَمْراً على أَنْ قال: قتلت رجلين لهما مني عهد؛ لَأَدِيَنَّهُمَا. وذكر ما في الحكاية (٤) وهذه المسألة وقعت في أوراق، فلفَّقت هذا المقدار منها، والله أعلم.

قال الإمام البيهقي: قرأت في كتاب أبي الحسين العاصمي، قال: حدثني محمد بن عبد الله بن جعفر الرازي، بحمص، قال: حدثني الحسن بن حبيب – يعني الدمشقي – عن الربيع بن سليمان، رحمه الله تعالى، قال:


(١) في الأم: «فقتله النبي صلى الله عليه وسلم به»
(٢) ما بين القوسين من الأم. وراجع الخبر في الأم ٧/ ٢٩٠ – ٢٩١، ٢٩٣، والسنن الكبرى ٨/ ٣٠، ونصب الراية ٤/ ٣٣٧
(٣) ما بين القوسين من الأم.
(٤) راجع الأم ٧/ ٢٩٣.