للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

تقول: كعب سمن (١).

قال: وذهب عَوَامُّ أهل العلم أنّ قوله تعالى: {وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ} كقوله: {وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ} وأن المرافق والكعبين فيما يغسل (٢).

وقرأت في «كتاب السنن» رواية حَرْمَلة بن يحيى، عن الشافعي، في قول الله تعالى: {لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ (٣)} قال: فاختلف فيها أهل التفسير: فقال بعضهم: فرض لا يمسّه إلا مطهر. يعني متطهر تجوز له الصلاة. وهذا المعنى تحتمله الآية. وذكر ما يشهد له من السنة.

قال: وقد ذهب بعض أهل التفسير في قوله: {لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ} يعني لا يمسّه في اللوح المحفوظ إلا المطهرون من الذنوب. يعني الملائكة (٤).

أخبرنا أبو عبد الله: الحسين بن محمد الدّينوري، قال: حدثنا ظفْران ابن الحسين قال: حدثنا عبد الرحمن بن أبي حاتم قال: قال الربيع ابن سليمان:

سئل الشافعي - يعني عن الملامسة - فقال: هو اللمس باليد. ألا ترى أن النبي، صلى الله عليه وسلم، نهى عن الملامسة؟


(١) أحكام القرآن ١/ ٤٤.
(٢) أحكام القرآن ١/ ٤٣.
(٣) سورة الواقعة ٧٩.
(٤) من القائلين بذلك ابن عباس وسعيد بن جبير وعكرمة ومجاهد، كما في تفسير الطبري ٢٧/ ١١٨.