للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

والملامسة: أن يلبس الثوب بيده، يشتريه ولا يُقَلِّبُه. قال الشافعي: قال الشاعر:

وأَلْمَسْت كَفِّي كَفَّه أَبتغِي الغِنَى ... ولم أَدْرِ أَنَّ الجودَ مِنْ كفِّه يُعْدِي

فلا أنا منه ما أَفَادَ ذَوُو الغنى ... أَفَدْتُ، وأَعْدَانِي فَبَدَّدْتُ ما عِنْدِي (١)

وأخبرنا أبو سعيد: محمد بن موسى بن الفضل، قال: حدثنا أبو العباس الأصم، قال: حدثنا الربيع، قال:

حدثنا الشافعي، قال: قال الله تعالى: {إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ} الآية. قال (٢): فذكر اللهُ الوضوءَ على من قام إلى الصّلاة. وأَشْبَهَ أن يكون مَن قام من مَضْجَعِ النّوم. وذكَر طهارة الجنب: {وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا} فَأشْبَه أن (٣) يكون أَوْجَبَ الوضوءَ من الغائط [وأوجبه (٤)] من الملامسة، وإنما ذكرها


(١) الخبر في آداب الشافعي ومناقبه ١٤٠ - ١٤١ ونقله عنه في حلية الأولياء ٩/ ١٤٩ ومناقب الشافعي للرازي ٧٤ - ٧٥.
والبيتان من غير نسبة في الأم ١/ ١٣ وأحكام القرآن للبيهقي ١/ ٤٦ وهما لبشار ابن برد، كما في الشعراء ٢/ ٧٣٣.
(٢) في أحكام القرآن للبيهقي ١/ ٤٦.
(٣) في ا: «بأن».
(٤) في ا: «من الغائط من الملامسة» وهـ: «من الغائط الملامسة».