للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مَوْصُولَةً بالغَائِطِ بعد ذكر الجنابة، فأَشْبَهَت الملامسة أن تكون اللّمسَ باليد والقُبَل، وغير الجنابة.

وبهذا الإسناد [عن الربيع (١)] قال: قال الشافعي:

قال الله عز وجل: {فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا} ولا يقع اسم صَعِيدٍ إلا على تراب ذي غبار (٢).

وبهذا الإسناد [عن الربيع (٣)] قال:

قال الشافعي: قال الله تبارك وتعالى: {لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا (٤)} فأوجب الله، جل ثناؤه، الغسلَ من الجنابة. وكان معروفاً في لسان العرب أنّ الجنابة: الجماع، وإن لم يكن مع الجماع ماء دافق. وكذلك ذلك في حدّ الزنا، وإيجاب المهر، وغيره. فكل من خوطب بأن فلانا أَجْنَبَ من فلانة عَقَلَ أنه أصابها، وإن لم يكن مُقْتَرِفاً. يعني (٥) أنه لم ينزل (٦).

أخبرني الثقة من أصحابنا، عن أبي نعيم الأصبهاني، قال: حدثنا أبو محمد ابن حيان، قال: حدثنا عبد الرحمن بن داود، قال: حدثنا أبو زكريا النَّيْسَابًورِي، قال: حدثنا محمد بن عبد الحَكَم، قال:


(١) الزيادة من ح.
(٢) الأم ١/ ٤٣ وأحكام القرآن ١/ ٤٧.
(٣) الزيادة من ح.
(٤) سورة النساء ٤٣
(٥) هذا التفسير من قول الربيع، كما في الأم ١/ ٣١.
(٦) أحكام القرآن ١/ ٤٦ - ٤٧.